تحقیق در احادیث اختلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
پژوهشگر
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
بيروت
طَرِيقٌ آخَرُ
٢٢٥ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مولى بني هَاشم قَالَ وكَانَ ثِقَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ الْحُضَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ألبان الْإِبِل فَقَالَ توضؤوا من أَلْبَانهَا وسُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا توضؤوا مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَخْطَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
٢٢٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذِي الْغُرَّةِ قَالَ عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَنُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا قَالَ أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا قَالَ نَعَمْ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ
أَحَدُهُمَا
٢٢٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالك
1 / 200