Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
ویرایشگر
عبد الحكيم محمد الأنيس
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
ویرایشگر
عبد الحكيم محمد الأنيس
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
لأن النظر الي الأمر الحسن الوجة [من غير حاجة](١)حرام (٢)دليله قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ولأن الأمرد في معنى المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسنَ من النساء، ويتمكَّن(٣) من أسباب الريبة(٤) معه ما لا يتمكن مع المرأة، ويتساهل في حقّه ما لا يتساهل(٥) في حقّها، فكان تحريمه أولى)).
ثم اعلم أنه لا يحرم النظر إلى الأمرد بغير الشهوة (٦) إن لم يخف فتنة، وإن خاف فوجهان: قال أكثرهم: يحرم تحرزاً عنها.
وقال صاحب ((التقريب)) فيما حُكي عنه واختاره إمام الحرمين: إنه لا يحرم، وإلَّ لأمروا بالاحتجاب كالنسوة(٧)، وأطلق أبو إسحاق الشيرازي في ((المهذب)) أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي رضي الله عنه (٨)، والقائل بعدم التحريم إذا
زيادة من ((التبيان)).
في التبيان هنا: ((سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أم لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومَنْ لا يحصى من العلماء رضي الله عنهم)).
في الأصل: وليمكن، وهو خطأ.
في الأصل: الزينة.
في التبيان في الموضعين: يتسهل. وكذا في ((الفتاوى)) له (ص١٨٢).
كذا في الأصل: بغير الشهوة.
هذا من الشرح الكبير (٧: ٤٧٦) بتصرف يسير.
هذا من الروضة (٧: ٢٥)، وانظر: المهذب (٤: ١١٥)، ونصه: ((ولا يجوز النظر إلى الأمرد من غير حاجة، لأنه يخاف الافتتان به، كما يخاف الافتتان بالمرأة)).
51