35

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ویرایشگر

عبد الحكيم محمد الأنيس

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

وقال ابن الصباغ: الخصي لا يحل له النظر إلاَّ أن يكبر و(١) يهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث.

قال النووي في الروضة(٢): ((هذا المذكور عن الشامل - أي الذي لابن الصباغ في الخصي - قاله شيخه القاضي أبو الطيب، وصرح بأنَّ الشيخ الذي ذهبت شهوتُهُ يجوز له ذلك لقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ )).

وحكى أبو مخلد البصري من متأخري أصحابنا في الخصي والمخنث وجهين على الإِطلاق(٣).

وأما مملوك المرأة هل يكون محرماً لها؟ وجهان:

أحدهما ۔ وبه قال أبو حنيفة -: أنه لا يكون محرماً لها، لأنه لو ثبتت المحرمية لاستمرت، وهذا هو الصحيح في ((تعليق)) الشيخ أبي حامد، قال الغزالي في ((الوسيط))(٤): ((وهذا يخرج(٥) إلى تعسف(٦) في تأويل الآية))(٧) يعني قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١].

والوجه الثاني: أنه يكون محرماً لها، ورجحه الأكثرون لقوله تعالى:


  1. في الأصل: أو. فحذفت الألف.

  2. (٢٣:٧).

  3. هذا المحكي عن أبي مخلد في أصل الروضة وليس فيه قوله: ((على الإطلاق))، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٢).

  4. (٣٤:٥ _٣٥).

  5. في الوسيط: ((يحوج)).

  6. في الأصل: تعسيف.

  7. النقل عن الوسيط للغزالي من إضافة المؤلف.

35