Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
ویرایشگر
عبد الحكيم محمد الأنيس
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
ویرایشگر
عبد الحكيم محمد الأنيس
ناشر
دار البشائر الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وقال ابن الصباغ: الخصي لا يحل له النظر إلاَّ أن يكبر و(١) يهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث.
قال النووي في الروضة(٢): ((هذا المذكور عن الشامل - أي الذي لابن الصباغ في الخصي - قاله شيخه القاضي أبو الطيب، وصرح بأنَّ الشيخ الذي ذهبت شهوتُهُ يجوز له ذلك لقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ )).
وحكى أبو مخلد البصري من متأخري أصحابنا في الخصي والمخنث وجهين على الإِطلاق(٣).
وأما مملوك المرأة هل يكون محرماً لها؟ وجهان:
أحدهما ۔ وبه قال أبو حنيفة -: أنه لا يكون محرماً لها، لأنه لو ثبتت المحرمية لاستمرت، وهذا هو الصحيح في ((تعليق)) الشيخ أبي حامد، قال الغزالي في ((الوسيط))(٤): ((وهذا يخرج(٥) إلى تعسف(٦) في تأويل الآية))(٧) يعني قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١].
والوجه الثاني: أنه يكون محرماً لها، ورجحه الأكثرون لقوله تعالى:
في الأصل: أو. فحذفت الألف.
(٢٣:٧).
هذا المحكي عن أبي مخلد في أصل الروضة وليس فيه قوله: ((على الإطلاق))، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٢).
(٣٤:٥ _٣٥).
في الوسيط: ((يحوج)).
في الأصل: تعسيف.
النقل عن الوسيط للغزالي من إضافة المؤلف.
35