31

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

پژوهشگر

عبد الحكيم محمد الأنيس

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی

الباب الأول

في نظر الرجل الي المرأة

اعلم(١) أنَّ عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غير المحارم والزوج جمیعُ بدنها، وهو ما يُحكى عن الإصطخري، وأبي علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد(٢)، والمتولي، وإمام الحرمين، وقال: إنَّ العراقيِّين مالوا إليه(٣) لاتفاق المسلمين [على](٤) منع النساء أن يخرجن سافرات وجوههن(٥)، ولو حلَّ النظر إليه(٦) لنزَّلْناهن منزلة المُرْد.

قال الرافعي: ((وهذا ما أجاب به البغوي(٧) والروياني)) وبعضُ

(١) بنى المؤلف في هذا الباب على ما أورده الرافعي في الشرح الكبير (٧: ٤٧١)، وأضاف نقولاً وتعقيبات، وتصرف.

(٢) هو والد إمام الحرمين الجويني.

(٣) ذكرُ المتولي ونقل قول إمام الحرمين من إضافة المؤلف.

(٤) من الشرح الكبير (٧: ٤٧٢).

(٥) قوله: ((وجوههن)) ليس في الشرح الكبير.

(٦) أي: إلى الوجه، ولم يرد في الشرح الكبير.

(٧) في الشرح الكبير: ((صاحب المهذب)). والظاهر أنه تحريف عن ((صاحب التهذيب)).

31