المنبر يوم الجمعة في الخطبة وقبلها، وبعد الجمعة في المسجد، وبعد صلاة العيد وقبلها في المصلى دون المسجد١.
وبالنظر إلى مجموع الأوقات التي ذكرها هؤلاء يتبين زيادة ستة أوقات عن الأوقات التي سبقت دراستها. وبيانها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب
عدّ هذا الوقت من أوقات الكراهة الحنفية٢، والمالكية٣. واستدلوا بما يأتي:
١- ما روى عن شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: " ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما" ٤.
٢- أن التنفل في هذا الوقت فيه تأخير لصلاة المغرب وهو مكروه٥.
والصحيح والله أعلم عدم كراهة الصلاة في هذا الوقت لما يأتي:
١- عن عبد الله المزني عن النبي ﷺ قال: "صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة" ٦.
٢- عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: " كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي ﷺ