وفي باب البيوع الصحيحة والفاسدة من (الشفاء) أيضا ما لفظه: ونص الهادي إلى الحق عليه السلام في (المسائل) على أن بيعه ممن يتخذ الخمر لايجوز، واحتج له، فخرجوا مذهبه على أنه يكون معاونة على الإثم والفعل الحرام، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2].
قلت وبالله التوفيق: وإنما أخرت هذا الكلام من كلام الهادي عليه السلام، ولم أذكره مع ما تقدم له؛ لأجل أن تصدر حكاية قول مخرجي مذهبه في الموضع الذي أردت من ترتيب الأقوال، والمراد معرفة ما صرحوا به من أن بيع ما يجعل خمرا ممن يجعله خمرا معاونة على الإثم والفعل الحرام، وأنه يستلزم تحريم ما يسلم إلى سلاطين الجور بطريقة الأولى؛ لأنهم لم ينقصوا بأخذ عوض في ذلك؛ ولأن المناكير التي تحصل بسبب تسليم الأموال إليهم من سفك الدماء، واضطهاد الآمرين بالمعروف، وضيم الناهين عن المنكر أعظم من شرب رجل أو جماعة محصورة الخمر.
صفحه ۳۴۴