[رواية علي بن العباس(ع)]
وحكى علي بن العباس عليه السلام في (مجموعه): إجماع أهل البيت " على أن المشركين أو البغاة إذا نزلوا بساحة مدينة الإسلام، أو باب حصن المسلمين فلاضير على المسلمين إذا لم يقدروا على حمل غلات أنفسهم أن يحرقوها، أو يخربوا القرى لئلا ينتفع بها المشركون أو البغاة.
قلت وبالله التوفيق: وهذا يقتضي عدم جواز الدخول تحت ظل جناح دولتهم لكي تسلم أموالهم، إذ لو جاز الدخول كذلك لم يجز تحريق الأموال وتخريب القرى؛ لأنهما إضاعة مال، وهي لا تجوز في الأصل، وإذا لم يجز الدخول تحت ظل جناح دولتهم فكيف بتسليم ما يقويهم على هدم الدين!
فإن قيل: فإنه ذكر لفظ: لا ضير، ولم يقل: فإنه يجب.
قلت وبالله التوفيق: من رزقه الله زيادة في بصيرته وجلى قلبه عن العمى، فهم من ذلك الوجوب؛ لأن السبب في ذلك تعارض محظورين، وعدم المخلص إلا بفعل أحدهما، وهما: إتلاف المال، أو الدخول فيما يتقوون به على الفساد في الأرض بغير الحق، فكان إتلاف المال أهون، فعبر عن ذلك بلفظ لا ضير؛ لأجل كونه في الأصل محظورا لا سيما وعيون العترة "، والمعتزلة [وأكثر الفقهاء] يوجبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خشية المضرة على المال، وذلك مذكور في بعض كتب أهل المذهب المعتبرة لم أسه فيه ولم أغفل، وإذا وجب اختيار المضرة في المال لأجل واجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف لا يجب توقيا من فعل محظور! وهو تقوية الظالمين على سفك دماء المسلمين واستمرار ظلمهم ونهب أموالهم، وإطفاء الفرائض والسنن، وإحياء البدع والفتن.
صفحه ۳۳۷