قلت وبالله التوفيق: إذاكان دفع ما يتقوون به من المال إليهم حراما مع المعاوضة فكيف بدفعه من غير معاوضة وفي المعاوضة انتقاص؛ لما في أيديهم من الأموال، وقوله عليه السلام: (ويستحب له إن اتجر في شيء) معناه: ويجب عليه؛ لأن لفظ الاستحباب في عرفهم قد يطلق على الوجوب، كالكراهة تطلق على الحظر بدليل قوله عليه السلام: ولا يفعل ما يفعل فجرة التجار إلى قوله: ويستوجبون به من الله عذابا كبيرا؛ ولأنه عليه السلام قد نص في باب أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب (الأحكام): أن جلب المنافع إليهم فسق.
وروى مثل ذلك عن جده القاسم عليه السلام، وقد تقدمت الرواية بلفظها يزيد ذلك وضوحا ما قاله عليه السلام، في بعض أبواب الحج من كتاب (الأحكام) أيضا، (حدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه، فقال: لابأس بذلك[إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة] إلى قوله: فإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه، فيستحب له أن يهريق دما، وقد وسع في هذا غيرنا، ولسنا نقول به).
فقال: فيستحب مع أنه لم يقل بالتوسيع.
صفحه ۳۳۲