قول الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام
وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام في الجزء الثاني من مسائله في تفسير قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}[النساء:5] ما لفظه:
(فكيف يجوز أن يؤتي أحد ماله أحدا إذا كان في أرض الله أو لدينه مفسدا، وقد نهى الله عن ذلك...) إلى آخر كلامه عليه السلام.
(وسئل عليه السلام عن أموال التجار التي تكون في عساكر الظلمة الفجار، هل تكون غنيمة للمسلمين وفيئا؟ أم لايحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم؟ فقال: ما كان للتجار في عساكرهم أو لغيرهم وسلم أهله من أن يجلبوا به على المسلمين، أو ينصبوا بما في أيديهم منه لمحاربة المؤمنين، فلا يحل للمؤمنين أخذه ولا اغتنامه، وعلى المسلمين تسليمه إلى أهله وأسلامه؛ لأن متاجرتهم لهم في تلك الحال، ورفقهم عليهم بمرافق تجارتهم، وإن كانت فسقا فلم يجعل الله تغنم أموالهم بفسقهم في تلك الحال للمؤمنين حلالا ولا حقا، والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم، فليس يستحلون مع ذلك وإن قالوا به فيهم تغنم شيء من أموالهم). رواه الهادي عليه السلام، عن أبيه عنه " في باب أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب (الأحكام)، ونقلته بلفظه.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان ذلك فسقا مع أخذ العوض فكيف بتسليم الأموال إليهم بغير عوض!
صفحه ۳۳۰