[من الأدلة الدالة على تحريم تسليم الأموال للظلمة]
(قوله تعالى: {ولا تبذر تبذيرا}).
ومما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم قوله تعالى: {ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا} [الإسراء:26،27].
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن التبذير لا يعدو أحد وجهين:
إما أن يكون المراد به تضييع المال أو إنفاقه في المعاصي، إن كان الأول، وهو تضييعه، فدلالة الآية على تحريم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي بطريق الأولى؛ لأن تسليمه إلى من كان ينفقه في المعاصي أقبح ضرورة، وإن كان الثاني، وهو إنفاقه في المعاصي، فدلالتها على تحريم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي بصريح لفظها، وذلك أنها لم تفصل بين أن يكون إنفاق المال بالنفس أو بالنيابة، وهنا قد جعل الظالم نائبا عنه في إنفاقه في المعاصي لما كان المعطي عالما بذلك، ومختارا له لأجل أن يقر في بيته، ويسكن في وطنه، وإلا فهو متمكن من أن لا يعطيهم شيئا بأحد أمرين:
إما أن يهاجر، أو أن لا يتعلق بشيء مما يحملهم على الأخذ منه.
صفحه ۳۱۲