خرج عنه القليل لأنه في معرض النسيان، فيبقى الأكثر والمساوي (1)؛ ضعيف، لأن المستثنى والمستثنى منه كاللفظ الواحد.
والاستثناء من الإثبات نفي إجماعا، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة (2)، وإلا لم يكتف في الإسلام بقوله: (لا إله إلا الله).
احتج ب: عدم الثبوت (3) في قوله (4): «لا صلاة إلا بطهور» (5) و«لا نكاح إلا بولي» (6)(7).
وبأن الاستثناء يقتضي رفع الحكم، وهو أعم من الحكم بالنفي والإثبات.
وبأن اللفظ يدل على الصورة الذهنية المطابقة للخارجية، وصرف (8) الاستثناء إلى الحكم يقتضي زواله، ولا يستلزم الحكم بالثبوت، وصرفه إلى العدم الخارجي يقتضي نفي العدم، وهو يستلزم الثبوت، لكن الأول أولى، لأن تعلق الألفاظ بالامور الذهنية بالذات، والخارجية بتوسط الذهنية (9).
صفحه ۱۴۰