الفصل السادس: في النهي
وفيه مباحث:
الأول: النهي يقتضي التحريم،
لما (1) قلناه في الأمر، ولقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا (2) أوجب الانتهاء عند النهي .
ولا يدل على التكرار، لأن قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء (3)) وقول السيد (لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، ويصح تقييده بالدوام وعدمه من غير تكرير ولا نقض.
احتج المخالف ب: أن النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، وإنما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت (4).
والجواب: المنع، فإن المنع (5) من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما ووقتا ما، ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.
ولا يدل على الفور.
البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،
لا في المعاملات.
أما الأول: فلأن الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به، لاستحالة
صفحه ۱۲۱