الرجل نفسه ما في قلبه.
البحث التاسع: الأمران إن تخالفا (1) وتضادا كان الثاني (2) ناسخا (3)، وإلا وجبا معا، وإن تماثلا فإن كان هناك عطف تغايرا، وإلا اتحدا إن امتنع الزائد عقلا كالقتل، أو شرعا كالعتق، أو عادة كسقي الماء، وحمل على التأكيد إن كان الثاني معرفا بلام العهد، وإلا فالأقرب التغاير، مثل: (صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين) لوجوب الأول بالأمر الأول، وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد. وكذا لو كان الثاني معرفا باللام (4) مع العطف، لاحتمال كون اللام لتعريف الطبيعة، كما يحتمل تعريف المعهود، مع أن العطف يقتضي التغاير، فلا معارض له.
الفصل الثالث: في الوجوب
وفيه مباحث:
الأول: في الواجب المخير.
ولا ريب في وقوعه، كخصال الكفارة. واختلف في تقديره، فقيل: الجميع
صفحه ۱۰۵