المنطوق للاشتباه فيه.
تذنيب
إن كان الوصف علة، لزم من نفيه نفي الحكم، تحقيقا للعلية، ولا يفيد التخصيص بالذكر التخصيص في الحكم في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (1) ولا في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا (2) الآية؛ لأن التخصيص هنا للعادة، وأيضا تخصيص الحكم بوصف في جنس لا يدل على نفيه عما زال عنه الوصف في غير ذلك الجنس.
البحث السابع: الحكم المقيد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،
فإن معنى (صوموا إلى الليل): (صوموا صوما آخره الليل) فلو وجب بعدها لم يكن آخرا.
أما مفهوم اللقب فليس حجة عند الأكثر (3)، وإلا لزم الكفر من قولنا: (زيد موجود) و: (عيسى رسول الله).
ومفهوم الحصر حجة، مثل: (صديقي زيد) و: (العالم بكر) وإلا لزم الإخبار
صفحه ۱۰۳