تهذيب الوصول إلى علم الأصول

علامه حلی d. 726 AH
200

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرها

اصول فقه

متفاوتة، فيتفاوت الظن بحسبها.

والمناسب الذي علم أن الشرع ألغاه، غير معتبر.

والمجهول إنما يكون بحسب أوصاف أخص من كونه مصلحة (1)، لأن عموم المصلحة (2) معتبر، وهذا يسمى المصالح المرسلة.

ومن المناسب: ملائم، شهد (3) له أصل معين، وهو الذي أثر نوع الوصف في نوع الحكم، وأثر جنسه في جنسه، كقياس المثقل على المحدد، فإن خصوص القتل معتبر في خصوص كونه قصاصا، وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة.

ومنه: غير ملائم، ولا شهد (4) له أصل، كحرمان القاتل عن الميراث معارضة له بنقيض قصده لو فقد النص، وهو مردود إجماعا.

ومنه: مناسب ملائم لم يشهد له أصل، بل اعتبر جنسه في جنسه، لا نوعه في نوعه، كالمصالح المرسلة.

ومنه: مناسب شهد (5) له أصل معين، لكنه غير ملائم، بل شهد (6) نوعه لنوعه، لا جنسه لجنسه، كالإسكار المناسب لتحريم التناول صيانة للعقل، وشهد (7) له

صفحه ۲۵۶