نسخا، لأنه لو صلى إلى ما كان أولا أجزأ (1)، وإنما نسخ التعيين (2).
البحث الحادي عشر: يعرف كون الخطاب ناسخا بالتنصيص عليه، وبالتضاد مع معرفة المتأخر.
ويقبل قول الصحابي في أن هذا الخبر متأخر. ولا يقبل قوله في أنه ناسخ.
وكذا لا يقبل لو قال إنه منسوخ، سواء عين الناسخ أو أبهم (3)، خلافا للكرخي في الثاني (4).
صفحه ۲۰۰