إليه، ولا تخصيص لبعض المضمرات دون بعض (1).
والجواب: قد بينا الأولوية.
ولا إجمال في آية السرقة (2)، إذ القطع حقيقة في الإبانة، واليد في العضو من المنكب.
ولا في قوله: (عليه السلام) «رفع عن امتي الخطأ والنسيان» (3) لأن المفهوم رفع (4) المؤاخذة.
ولا إجمال في العدد (5) المنكر، للخروج عن العهدة بأقل مراتبه، وهو الثلاثة.
وقال السيد المرتضى رضى الله عنه: إن أراد الحاكم بالإجمال هنا عدم قصر اللفظ على الثلاثة فهو حق، وإن أراد عدم تناوله الثلاثة فهو خطأ (6).
صفحه ۱۶۲