٩٣ - ولا يؤم المتيمم متوضئين، وليؤمهم متوضئ أحب إليّ (١)، فإن أمهم متيمم أجزأهم، ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه كان جنبًا أعاد التيمم لجنابته، وأعاد الفريضة، لأن تيممه ذلك إنما كان للوضوء لا للغسل.
٩٤ - ولا يطأ المسافر امرأته كان على وضوء أو [على] غير وضوء حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما جميعًا، وكذلك إن طهرت المرأة من حيضتها في سفر وتيممت، فلا يطؤها حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما للغسل، وإن
_________
(١) قول عليّ ﵁، وابن عمر ﵄، كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١/٢٣٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/١٤٧) .
1 / 215