127

تهذیب فقه شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ویرایشگر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ژانرها

وإن كان الماء قلتين فكثر؛ نظر: فإن وقعت فيه نجاسة ذائبة، فلا ينجس، ما لم يتغير؛ حتى لو صُبَّ فيه كوز بول، ولم يظهر فيه تغير، جاز استعماله كله، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ينجس؛ سواء كان التغير قليلًا أو كثيرًا.
والقلتان خمسُ قربٍ. وبالوزن خمسمائة رطل؛ لأنه روي في الحديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هَجَرَ.
قال ابن جريج: رأيت قلال هجر؛ فالقلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا. فالشافعي - رحمة الله عليه - جعل الشيء نصفًا احتياطًا.

1 / 153