تهذيب الآثار
تهذيب الآثار
پژوهشگر
محمود محمد شاكر
ناشر
مطبعة المدني
محل انتشار
القاهرة
فإن قال وما البرهان على أن على رامى الجمرة فى حجة رميها سبع رميات سبع حصيات دون أن يكون الذى عليه رميها بسبع حصيات برمية واحدة رماها أو بسبع رميات بعد أن يرميها بسبع منها
قيل البرهان على ذلك مالا يدفعه دافع ولا ينكره من أهل الإسلام منكر وهو نقل جميعهم أن نبى الله صلى الله عليه وسلم علم أمته إذ علمهم مناسك الحج رمى كل جمرة من الجمرات الثلاث فى حال وجوب رميهن على راميهن بسبع حصيات متفرقات كل حصاة من ذلك برمية بها غير الرمية بالآخر منها فكان وجوب إفراد رمى كل واحدة منهن برمية غير الرامى بالآخر منهن من الوجه الذى فيه وجوب رمى كل واحدة من الجمرات الثلاث بسبع حصيات لأن كل ذلك مما علم وجوب بتعليم النبى صلى الله عليه وسلم أمته
فإن لم يكن سائغا للأمة تركها أحدها لم يكن لهم ترك الآخر منها وإن انساغ لهم ترك واحدة منها انساغ له ترك الآخر فيكون سائغا لهم رمى كل جمرة من ذلك بحصاة واحدة ومجزئا ذلك عنهم وإن لم يرموها بغيرها كما جاز لهم رميها عندكم بسبع حصيات برمية واحدة وقد علموا رميها بسبع حصيات مفرقات كل حصاة منهن غير الرامى بالآخر منهن لا فرق بين ذلك
ومن فرق بينهما كلف البرهان على ما فرق ما بين ذلك من أصل أو نظير فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله
القول فى البيان عما فى هذه الأخبار من الغريب
فمن ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم إذ سئل عمن قدم شيئا من نسكه قبل شىء لا حرج يعنى صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج لا ضيق فى فعل ذلك أى أن ذلك واسع له فى الدين مطلق غير مضيق فيه
صفحه ۲۳۵