وأيضًا فلو جاز أن يثبت بروايته الخبر مذهبًا، كان إسقاط المذهب بالخبر الثابت إذا رواه جائزًا، فلمّا لم يسقط شيء من جوابه بالخبر، فكذلك لا يُثبت له جواب بالخبر.
وهذا كله فله وجه له، والدليل على صحة ما ذكرناه دلّ الكتاب والسنة ووجوه العبرة.
فمن الكتاب أن الله جل وعز نهى عن قول ما لا علم لقائله، وزجر عن
1 / 29