تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
شیخ طوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
(110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.
فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك:
(111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد
بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (1) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
(112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
صفحه ۴۰