تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ویرایشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
شیخ طوسی (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
ویرایشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ أعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال إن فيها السم، وقال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها).
يدل عليه (833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال:
يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
(834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
صفحه ۲۸۵