تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
شیخ طوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.
(59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.
(60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن
عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من مس كلبا فليتوضأ.
يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك:
(61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: يغسل المكان الذي أصابه.
لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،
صفحه ۲۳