تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
شیخ طوسی d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
پژوهشگر
علي أكبر الغفاري
ناشر
دار الكتب الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟
قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة!
(432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
ثم قال أيده الله تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين).
ويدل عليه أيضا الحديث الأول من قوله: (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الأشياء).
فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام).
وهذا أيضا مما عليه الاجماع، ويدل عليه أيضا.
(433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس
صفحه ۱۵۲