تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

شیخ طوسی d. 460 AH
142

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

پژوهشگر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شیعه

يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).

فقد مضى ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ويزيده بيانا.

(403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير

عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء الا الجنابة.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل).

يدل على ذلك.

(404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن

سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال: لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(405) 96 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

صفحه ۱۴۳