تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

شیخ طوسی d. 460 AH
108

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

پژوهشگر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شیعه

فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الأموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة.

(285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد

الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟

قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.

فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه أحدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.

(286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد

عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

صفحه ۱۰۹