198

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

پژوهشگر

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد - السعودية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

الرياض

وَخرج من التَّعْرِيف بذلك: الدَّلِيل بعد تَمَامه مُرَتبا صَحِيح الْمَادَّة وَالصُّورَة كَمَا تقدم، فَإِنَّهُ قد حصل بِهِ الْمَطْلُوب، أَي: فَلَا يحصل مَا هُوَ حَاصِل، وَلَا يُسمى دَلِيلا، وَلَا يتَوَصَّل بِهِ. وَيدخل فِيهِ - أَيْضا -: مَا فسد فِيهِ الدَّلِيل لفساد صورته، لَكِن مادته صَحِيحَة. ﴿وَقيل: قَولَانِ فَصَاعِدا عَنهُ قَول آخر﴾ . قَالَت المناطقة: الدَّلِيل تصديقان فَصَاعِدا يكون عَنهُ تَصْدِيق آخر، فَالْمُرَاد بالتصديقين الْقَوْلَانِ.

1 / 199