415

التحبير لإيضاح معاني التيسير

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ویرایشگر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرها

هذا نهي عن الشرب، والأكل فيما كان من الذهب، والفضة من إناء وصحيفة.
والنهي أصله التحريم، ونقل ابن المنذر الإجماع (١) على تحريمهما فيهما؛ إلا عن بعض التابعين (٢) وكأنه يبلغه النهي، والتحريم هو الذي دلَّ عليه الوعيد الآتي في حديث أم سلمة.
وقوله: "فإنها لهم":
أي: الكفار المدلول عليهم بالسياق.
قوله: "في الدنيا ولكم في الآخرة":
ليس المراد الإخبار بأنها مباحة للكفار في الدنيا، بل المراد أنهم الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل، أو يشرب في آنية الذهب، والفضة بعد علمه بالنهي.
واختلف في اتخاذ أواني الذهب الفضة بعد إجماعهم على تحريم الأكل والشرب فيها، فقال الجمهور: لا يجوز اتخاذها، ومن اتخذها كان عاصيًا.
الثاني:
١٤٤/ ٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

(١) انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٨/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) قال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن الشرب في قدح من فضة، فقال: لا بأس به.
قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، وأحسن ما يوضع عليه قوله: أنه لم يبلغه نهي النبي ﷺ عنه. "الإشراف" (٨/ ١٩٨).
وانظر "البحر الزخار" للإمام المهدي (٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣) فقد قال: ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة إجماعًا.

1 / 415