332

التحبير لإيضاح معاني التيسير

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پژوهشگر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرها

قوله: "أخرجت المنبر":
يدل أنه أخرج منبر المدينة، وقد روي أنه لما أنكر عليه تركَ إخراجه، وأمر بمنبر من لبن وطين.
وفي البخاري (١): أنه ﷺ كان ينصرف من صلاة العيد فيقوم قائمًا. أي: يقابل الناس.
وفي رواية لابن خزيمة (٢): خطب يوم عيد على رجليه. وهو مشعر بأنه لم يكن في مصلاه ﷺ يومئذٍ [منبر] (٣).
فإن قلت: لا يخفى أنه ﷺ لم يخرج المنبر كما قاله، وهذا ترك منه ﷺ، والترك لا يعد سنة؛ لأنها الأقوال والأفعال، والتقرير بخلاف تقديمه الخطبة، فإنه خالف فعله ﷺ.
قلت: التأسي به ﷺ يجري في الأفعال والتروك، ولذا عدّ بعض علماء الأصول التروك أفعالًا، ولأنَّ المراد أنه خالف طريقته ﷺ وهديه، وهو كافٍ في سببية الإنكار، وعلى ما قررنا، فإنه إنما توسل إلى إنكاره ما هو منكر بالإجماع من سبّه لأمير المؤمنين، وإقسارهم على سماع سبه.
وفيه دليل على أنه إذا وقع إنكار المنكر، ولم يؤثر فلا يجب على المنكر فراق موقف الطاعة، وإن سمع فيه، أو رأى ما يحرم مما أنكره؛ لأنه قد قام بالواجب عليه من الإنكار، فسماعه لما يحرم لا إثم عليه فيه سيما إذا خاف تفرق العباد، وزيادة الفساد، وإلا فإن ابن عمر لما دخل مسجدًا لصلاة الظهر، وسمع من يثوب في أذانه، أو إقامته خرج من المسجد لما فيه من الابتداع، ولا يقال: هؤلاء أفراد من الصحابة، لا دليل في أفعالهم، لأنا نقول: هم منزهون عن فعل المنكر وسماعه بعد إنكاره.

(١) في "صحيحه" رقم (٩٥٦).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٣) بياض في الأصل بمقدار كلمة ولعلها ما أثبتناه.

1 / 332