328

التحبير لإيضاح معاني التيسير

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پژوهشگر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرها

قوله: فقد قضى ما عليه.
أي: من وجوب الإنكار الدال عليه الأمر في الحديث الذي رواه أبو سعيد من وجوب التعبير بأحد الجارحتين، فعبر باللسان كأنه لعدم الاستطاعة على التعبير باليد.
وأمَّا التعبير بالقلب، فإنما هو كراهة المنكر، واعتقاد قبحه، وإثم من فعله، فليس فيه تعبير، كما في اليد، واللسان، وإنما سماه تعبيرًا من باب التغليب، وفي قول أبي سعيد في محضر من الناس، وجمع عظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان.
قال النووي (١): فيه دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان (٢)، وإنما حكي عمن ذكرنا بالأصح.
قلت: أما عن عثمان: فروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان (٣).

= وكذلك حديث ابن عمر عند البخاري رقم (٩٥٧) أن رسول الله ﷺ كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطبُ بعد الصلاة.
(١) في شرح "صحيح مسلم" (٢/ ٢١).
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٥٢): فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعًا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته، وروى عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٨٤) رقم (٥٦٤٦) عن ابن جريج عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية.
وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة.
قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين، وأثر مروان؛ لأنه كلًا من مروان وزياد كانا عاملًا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم. اهـ
(٣) ويرد على هذا حديث ابن عباس المتقدم عند البخاري رقم (٩٦٢): فما في الصحيح أصح.

1 / 328