323

التحبير لإيضاح معاني التيسير

التحبير لإيضاح معاني التيسير

پژوهشگر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

ژانرها

[الكتاب الرابع] (١): كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المعروف في "التعريفات" (٢): هو كل ما يحسن شرعًا، قاله الشريف.
قال: والمنكر ما ليس فيه رضى الله تعالى من قول، ولا فعل، والمعروف: ضده.
قال النووي في "شرح مسلم" (٣): قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو - أيضًا - من النصيحة التي هي الدين، ووجوبه بالشرع، لا بالعقل خلافًا للمعتزلة.
وأمَّا قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (٤) فليس مخالفًا لما ذكرنا، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٥)، وإذا كان كذلك، فمما كلّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله، ولم يمتثل المخاطب، فلا عيب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدّى ما عليه، فإنما عليه الأمر، والنهي، لا القبول، ثم إنه فرض على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين.
فإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه، بلا عذرٍ، ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، ولا يتمكن من إزالته إلا هو.

(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٣٢٤).
(٢) في "التعريفات" للجرجاني (ص ٢٣٧).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٢/ ٢٢).
(٤) سورة المائدة الآية: (١٠٥).
(٥) سورة الأنعام الآية: (١٦٤).

1 / 323