150

غسل الميت

لا خلاف في وجوب غسل الميت المسلم بين أهل العلم.

وأما الشهيد، وهو الذي يقتل في المعركة فلا يغسل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الشهداء: ((زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله عز وجل إلا يأتي يوم القيامة بدم، لونه لون الدم وريحه ريحة المسك)) . وكذلك حكم من جرح في أرض المعركة ومات من ذلك الجرح ولو بعد حين فإنه لا يغسل إذا لم تتغير جراحه فإن تغيرت جراحاته غسل.

مسألة: ويكفن الشهيد في الثياب التي قتل بها ولو أصابها دم، وتجوز الزيادة على ذلك، ولا ينزع منها إلا ما كان يستخدم حال القتال، أو كان ثقيلا، كالخف والفرو والجورب والجاكت وغيرها.

صفحه ۱۵۰