کتاب الطهاره

مرتضی انصاری d. 1281 AH
55

الخبث به أم أراد ان الإزالة وان تحققت بايراد النجس على الماء الا ان الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس وكلام الشهيد في الدروس حيث جعل التفصيل بين ورود الماء وعكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث يدل على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة ومال في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة وفى مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود الثاني قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة واما إزالة الخبث بها على هذا القول ففيه قولان ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع قال في المبسوط ولا يجوز إزالة النجاسة الا بما يرفع به الحدث نعم لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضى نفى الباس عنه أمكن الجمع بينه وبين أدلة انفعال القليل بكونها نجسة معفو عنها من حيث تنجيس الملاقى فيرجع في جواز غسل النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي ان لا يؤثر في نجاسة المحل وقد تقدم عبارة الوسيلة في أول المسألة بل ربما حكى عن بعض ان المنع من رفع الحدث دون الخبث للاجماع لكن حكى عن بعض الجواز الاختصاص الدليل المانع برفع الحدث وهو الأقوى لاطلاقات أدلة الغسل بالماء ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع مثل رواية عمار المتقدمة الامرة بافراغ ماء الغسالة عن الكوز بناء على أن الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة وفيه انه ان أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الاناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة ففيه ان ذلك لعدم حصول تعدد الغسل وان أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا فلا ريب ان الرواية واردة على نحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها ويمكن ان يقال إن بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة على غير منع عموم أدلة الانفعال الثالث انه إذا قلنا بالنجاسة فمقتضى القاعدة كون حكمها كمطلق النجاسات التي لم يرد في غسلها نص خاص بالوحدة والتعدد الا ان الاعتبار يقتضى بأنها لا يكون أشد من المحل قبلها فإذا انفصلت من الغسلة الأخيرة لزم بحكم الاعتبار الاكتفاء في ازالتها بالمرة الواحدة وان قلنا بوجوب التعدد فيما لا نص فيه على الوحدة أو التعدد الا ان الاعتناء بهذا الاعتبار مشكل جدا ولو قلنا في مطلق النجاسة بالتعدد فغسالة ما نص على كفاية الوحدة فيه محتاجة على هذا إلى التعدد الا ان فحوى كفاية المرة في محلها يدل على الاكتفاء بها فيها وليس هذا كالاعتبار السابق لأنا لم نعلم أن المناط في الاكتفاء المحل بالغسلة الباقية حصول الخفة في نجاستها لاحتمال كون الوجه فيه هو لزوم التسلسل واستحالة التطهير بخلاف ما اكتفى في ازالته بامرة الواحدة فان الظاهر أنه لخفة النجاسة فلا يعقل أشدية غسالته الا ان يقال لعل الوجه في الاكتفاء بالمرة في الأصل لزوم الحرج لعموم الابتلاء به وهذا غير جاز في غسالته كما أن ما دون الدرهم معفو من نفس الدم دون غسالته فالأحوط بل الأقوى مراعاة حكم النجاسة في الغسالة وإن كان طهارة المحل متوقفة على أقل من العدد لاستيفاء بعض غسلاته أو لغير ذلك الا ان يعلم كونه لأجل خفة نجاسة فلا يزيد حكم الفرع على الأصل الرابع محل الخلاف في الغسالة ما عدا ماء الاستنجاء فإنه لا باس به كما عن مصباح السيد وفى السرائر مدعيا الاجماع عليه تارة و عدم الخلاف فيه أخرى ومعفو عنه كما في المنتهى وعن غيره ولا ينجس الثوب والبدن كما في المقنعة وعن غيره والمحكى عن ظاهر جماعة الاتفاق عليه بل هو طاهر كما صرح به في الكتاب والقواعد واشتهر بين المتأخرين وعن غير واحد نقل الاجماع عليها والأصل في المسألة الأخبار المعتبرة ففي حسنة الأحول اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به قال لا باس ورواها في العلل بزيادة قوله (ع) أتدري لم صار لا باس به قلت لا والله قال لأن الماء أكثر من القذر ورواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (ع) قلت له استنجى ثم يقع ثوبي به وانا جنب فقال لا باس ورواية عبد الكريم بن عتبه الهاشمي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا وظاهر عدم تنجيس شئ مما يلاقيه الطهارة كما أن المتبادر المركوز في الأذهان المتشرعة ان التنجيس في الجملة من لوازم مهية النجس وان لم ينجس بعض الأشياء كما أن الغسالة لا ينجس المحل فإذا فرض انهم سمعوا ان هذا الماء إذا القى على مثله أو أقل بقى ذلك الماء على طهارته جزموا بطهارة الماء الملقى بل لم يفهم الطهارة في غالب ما سئل عنه في الروايات الامن الجواب بعدم وجوب غسل ملاقيه ومنه يظهر ان القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بين أدلة نجاسة الغسالة وهذه الأخبار كما ترى بل بالمتعين تخصيص ما دل على انفعاله من عمومات انفعال الماء القليل ورواية العيص المتقدمة بما عدا المقام وهو أولي من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدى نجاسة كل متنجس والتحقيق ان هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردد بين ماء الاستنجاء و ملاقيه عن عمومه فيبقى أدلة تنجس ماء القليل وأدلة عدم الباس بماء الاستنجاء على حالها من عدم التعارض لان التعارض بينهما فرع شمول القاعدة المذكورة لهذا الماء فالقول بأنه نجس لا ينجس ملاقية فنجاسة الغير المنجسة المستفاد من أدلة انفعال الماء القليل وأدلة عدم تنجيسه الثوب مما لا محيص عن الالتزام بها واما الاجماع على الطهارة دون العفو فلم يثبت لخلو كلام السيد في المصباح والمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والحلى في السرائر عن التصريح بالطهارة مع أنه لا ينفع ممن قال بطهارة الغسالة لأن الطهارة عنده على القاعدة والاتفاق الملفق من القول بكونه استثناء من نجاسة الغسالة والقول بكونه على قاعدتها من الطهارة لا يثمر الظن فضلا عن الحدس القطعي الذي هو المناط في تحقق الاجماع عند

صفحه ۵۵