کتاب الطهاره

مرتضی انصاری d. 1281 AH
31

المحكمة فيما لا نص فيه ودعوى ان النزح انما وجب للموت فلا يدل على حكم الكافر من حيث كفره فالاطلاق غير مجد مدفوعة بأنه ان أريد بذلك منع عموم الانسان في النص للكافر فلا شاهد فيه وان أريد انه وإن كان شاملا له الا انه أوجب نزح السبعين لأجل موته فهو ساكت عما يجب نزحه الكفر ففيه ان الجهتين في الكافر متلازمتان فلا معنى للسكوت عن إحديهما فهو نظير ما إذا حكم الشارع بصحة الصلاة في ثوب عليه عذرة الكلب ناسيا فإنه لا يمكن ان يدعى ان الحكم بالصحة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا من جهة استصحاب فضلة مالا يؤكل لحمه أو العكس لان الجهتين متلازمان يقبح السكت عن إحديهما في مقام البيان فإنهم هذا ولكن الانصاف ظهور الرواية في حكم الحيوانات التي تحدث النجاسة فيها بالموت لا ما ينفعل الماء به قبل الموت فمرجع الخلاف إلى دعوى الاطلاق في النص وعدمه فقول الحلى لا يخرج عن وجه ثم إن مورد الرواية موت الانسان في البئر فلو وقع ميتا كان خارجا عن النصوص لكن ربما ادعى القطع بكفاية السبعين لان الموت في البئر إما أشد حكما واما مساو وفيه نظر نعم لو استفيد من النص ان السبعين لأجل انفعال البئر بنجاسة موت الانسان فلا فرق بين الموت في البئر أو خارجه كان في محله وكذلك ساير الموارد التي ورد مقدر لموت حيوان في البئر وهل يفرق بين ميت المسلم والكافر ان قلنا بوجوب الجميع في موت الكافر وجهان مبنيان على أن المستفاد كون السبعين للنجاسة الحاصلة من الموت التي لا فرق فيها بين المسلم أو للنجاسة الحاصلة من موت المسلم والحاصلة من موت الكافر لعله أغلظ الا ترى ان موت الانسان أغلظ حكما من الموت العصفور مع أن النجاسة في كلها مستندة إلى الموت وهذا هو الأقوى خلافا للشهيد والمحقق الثانيين فاختارا عدم الفرق معللا بعموم النص مع اختيارهما وجوب الجميع لموت الكافر بعد وقوعه حيا و اعترضهما بعض المعاصرين بما حاصله ان النص ظاهر في موت الانسان في البئر فان سلم شموله للكافر اكتفى بالسبعين مطلقا والا وجب نزح الجميع مطلقا فالتفصيل بين موته فيه ووقوعه ميتا لا وجه له أقول نظر المفصل إلى ما عرفت من أن المستفاد من النص ان السبعين لأجل نجاسة الموتى ولا فرق بين المسلم والكافر في النجاسة الحاصلة بالموت واما ايجاب نزح الجميع لموت الكافر فليس للفرق بين موته وموت المسلم بل لخصوص ومن نجاسته الكفرية حال الحياة ويطهر بنزح خمسين دلوا ان وقعت فيها عذرة رطبة أو يابسة فذابت لرطوبتها الذاتية أو المكتسبة من الماء هذا هو المشهور كما عن غير واحد وعن المعتبر عدم الوقوف على شاهد له ويمكن الاستشهاد برواية أبي بصير سئلت أبا عبد الله (ع) عن العذرة يقع في البئر قال تنزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون بناء على أن كلمة أو ترديد من الراوي فيؤخذ بأكثر الاحتمالين لاستصحاب النجاسة ولكن الانصاف ان ظاهر المروى ان لفظ أربعون أو خمسون كليهما من الإمام (ع) فيكون على التخيير ويحمل الزايد على أفضل الفردين ويؤيده ما عن الصدوق من أنه يطهر بأربعين إلى خمسين ثم العذرة خرؤ الانسان كما من جماعة من أهل اللغة ولكن ظاهر الشيخ في التهذيب في باب بيع العذرة اطلاقها على فضلة غير الانسان وهو ظاهر الحلى حيث أضاف العذرة هنا إلى ابن ادم وصريح المعتبر حيث قال إن العذرة أو الخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان ويشهد لهم خبر عبد الرحمن عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب ورواية ابن بزيع المتقدمة في البئر يقع فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها والاطلاق وإن كان أعم من الحقيقة الا ان الاشتراك المعنوي أولي من المجاز ويمكن ان يجعل اللفظ مشتركا معنويا منصرفا إلى عذرة الانسان وعلى كل تقدير فيبقى فضلة غير الانسان من غير المأكول غير منصوص كعذرة الكافر ان قلنا بانصراف النص إلى عذرة المسلم وان على المحكي عن الشهيد قده في وجه تسمية العذرة انها سميت به لأنها كانت تلقى في العذرات وهي الا فيه وقال في الصحاح العذرة فتاء الدار سميت بذلك لان العذرة كانت تلقى في الأفنية أو وقع فيها دم كثير عرفا كذبح الشاة على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وفى السرائر وينزح لساير الدماء النجسة من ساير دماء الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا وحد أقل الكثير شاة خمسون دلوا وللقليل منه وحده ما نقص عن دم شاة عشر دلاء بغير خلاف الا من شيخنا المفيد قده فإنه ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء وللقليل خمس دلاء والأحوط الأول وعليه العمل انتهى والمحكى عن الصدوق وظاهر الشيخ في الاستبصار ان الكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين وقربه الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمختلف وحسنة في الذكرى واستوجهه في الروض وقواه ابن فهد في المقتصر وقربه الفاضل الهندي قال لا يخلو عن قرب لان المروى صحيحا عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه صلى الله عليه وآله في رجل ذبح شاة فاضطرب وقعت في البئر وأوداجها تشخب دما قال ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والاجماع المدعى في الغنية وعدم الخلاف المدعى في السرائر مع مخالفة المشايخ الأربعة من القد ماء والفاضلين والشهيدين من المتأخرين في غير محله نعم العمل بالمشهور وأحوط ثم المراد من الصحيحة من ثلاثين إلى أربعين لا ما بينهما ليخرج الطرفان لأن الظاهر دخول الغاية نظر ما عن المصباح من أن للدم ما بين الواحد إلى العشرين وسيأتي قوله سئلته عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة حيث إن المراد من الفارة إلى الشاة فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنف قده لمعنى الرواية في غير محله وهنا رواية اخر مخالفة للروايتين ثم الظاهر من الكثير الكثير في نفسه وتحديد أقله بدم الشاة لم يظهر له مستند وعن قطب الدين الراوندي ملاحظة الكثرة والقلة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلة ونقله قطب الرازي عن العلامة وقد عرفت عدم العثور على مستند الحكم فضلا عن اناطته بلفظ الكثير ليتكلم في معناه ثم إن ظاهر كلماتهما

صفحه ۳۱