کتاب الطهاره

مرتضی انصاری d. 1281 AH
21

لاشتراط الكر والكمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الواحد والكثير عليه وفى تحقق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر والتمسك في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر باطلاقات مدخول أولا لأنه من باب المفرد المحلى وعمومه ليس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم ارادته للحكمة وهي انما يتصور مع عدم احتمال العهد وتقدم السؤال عن بعض افراد المهية عهد الظاهر فان ظاهر النص السؤال عن الماء المجتمع نعم يثبت العموم في ذلك المعهود بأقل ما يندفع به محذور الحكمة وربما يتوهم ان هذا من تخصيص العام بسبب خاص وقد عرفت انه لا عموم فيه على وجه يتطرق إليه التخصيص انتهى أقول ولا اشكال في أن المناط في عدم انفعال الماء ليس الا مجرد كون الماء المتصل الواحد كرا واما احتمال مدخلية هيئة خاصة من الاجماع أو غيره فلا يصفى إليه ومنع العموم في الاخبار خصوصا ما لم يكن منها مسبوقا بسؤال يمكن دعوى تخصيص الكلام لو تخصصه به لا وجه له وتبادر بعض الهيئات مثل الاجتماع في محل واحد متساوي السطوح أو غير ذلك من قبيل تبادر ما حضر في الذهن من افراد المطلق لا نسبه من الأسباب كحضور الماء الصافي في الذهن من لفظ الماء أو ماء كل بلدة في ذهن أهله ولا اعتبار بهذا أصلا ولا يكاد يسلم عنه مطلق فالواجب تشخيص موارد الوحدة وإناطة الحكم بها لا يتساوى السطوح واختلافها فرب ماء مختلف السطوح يعد ماء واحدا فان الجاري لا عن مادة على ارض منحدرة لا يعد كل جزء منه ماء مستقلا لعدم مساواة سطحه لسطح الجزء الآخر ومن هنا الزم في المدارك القائلين بعدم تقوى الاعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم يجرى لا عن مادة على ارض منحدرة وربما التزم بعضهم على ما حكى كون اجزاء هذا الماء لعدم استواء سطوحها بمنزلة مياه منفصلة وبأنه ينفعل جميع اجزائه عند وصول الماء النجس إليها لا للاتصال لأنه مع اختلاف السطوح في حكم الانفصال وبنى ذلك على اختصاص أدلة انفعال القليل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل والا فينجس الا على بملاقات الأسفل إذا لم يبلغا كرا وفيه ما فيه وبالجملة فالاتحاد الحقيقي العرفي مع اختلاف السطح في بعض الصور مما لا يقبل الانكار إذا عرفت ما ذكرناه من أن المناط في اعتصام الماء المتصل البالغ هي الوحدة العرفية فاعلم أن اجزاء الماء المتصل بعضها ببعض إما ان يتساوى السطوح واما ان يختلف وعلى الثاني إما ان يكون الماء ساكنا بان يحبس الماء في اناء موضوع لاعلى الاستقامة واما ان يكون جاريا وعلى الثاني إما ان يكون الاختلاف على وجه التسنيم كالمنصب من ميزاب أو جدول قائم واما ان يكون على وجه الانحدار بان يجرى على ارض منحدرة وعلى التقديرين إما ان يبلغ أحد المختلفين كرا واما ان لا يبلغ الكر الا المجتمع منها فهنا أقسام الأول متساوي السطوح والظاهر عدم الخلاف في تقوى بعضه ببعض عدا ما تقدم عن ظاهر صاحب اللمعة من دعوى انصراف اطلاق أدلة إلى الماء المجتمع المتقارب الأجزاء وظاهر مفهوم ما دل على اعتبار المادة المنصرفة إلى الكر في اعتصام ماء الحمام بدعوى شموله لصورة تساوى المادة وذيها لكن دعوى الاختصاص في الأول كالشمول في الثاني ممنوعة جدا ولذلك قيد جامع المقاصد اطلاق القواعد اعتبار الكرية في مادة الحمام بما إذا لم يتساوى السطحان قال والا كفى بلوغ المجموع كرا كالغديرين المتواصلين بساقية وكيف كان فالأقوى التقوى لتحقق وحدة الماء حتى لو كان الساقية بين الغديرين في غاية الدقة لان كل جزئين متصلين إلى الماء يعد ان جزءا واحدا من الماء عرفا وكذا المتصل بهما إذا المتحد مع المتحد متحد عرفا فيتحد جميع الماء وما يوهمه اطلاق التعدد عليهما أحيانا فيقال انهما ماءان فهو جاز في كل متصل واحد كصبرة الحنطة فالتعدد باعتبار ما قبل الاتصال ولذا لا يطلق ذلك لو علم بكون أحدهما سائلا من الأخر فليس اطلاق المتعدد عليه باعتبار قلة العرض في بعض سطحهما والوحدة باعتبار تساوى عرض جميع السطح ولذا لو فرض اناء من صفر أو غيره مصوغ على هذه الهيئة كان اناء أو أحدا والماء المصبوب فيه ماء أو أحدا الثاني ان يكون الأجزاء مختلف السطوح مع سكون الماء كما لو حبس الماء الماء في اناء مصوغ أو موضوع على وجه يختلف سطوحه والظاهر هنا وحدة الماء لما ذكرنا من اتحاد كل جزئين منه عرفا وكذا المتصل بهما ولذا لو فرض نقصان المجموع عن الكر حكم بنجاسة الاعلى بملاقاة الأسفل النجاسة لان الثابت عدم السراية إلى الاعلى مع الجريان لا مع السكون الثالث مختلف السطحين على وجه التسنيم مع عدم كرية أحدهما ففي عدم تقوى أحدهما بالآخر كما هو صريح جميع كلمات المحقق الثاني والمبسوط بعض كلمات العلامة والشهيد أو تقوى كل منهما بالآخر كما هو ظاهر بعض كلمات العلامة والمحقق على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه وبعض عباير الدروس والموجز وشرحه وصريح الشهيد الثاني في الروض وسبطه أو تقوى الأسفل بالأعلى دون العكس كما تقدم عن العلامة في كرة وبعض كلمات الشهيد والموجز شرحه أقوال وربما يعرض على المفصل بأنه ان ثبت اتحاد المائين المختلفين وجب الحكم بتقوى كل منهما والا لم يحكم به أصلا ويمكن ان يبنى ذلك على كفاية أحد الامرين في التقوى من الاتحاد كما في صورة التساوي أو الغلبة والقهر كما في تقوى الأسفل بالأعلى القاهر عليه كما كبروا نظير ذلك في رفع النجاسة حيث اعتبروا علو المطهر أو مساواته وعلل ذلك كاشف الالتباس ثبوت الاتحاد معا التساوي والقهر مع العلو فالدفع نظير الرفع ولعل منشأ ذلك فحوى التقوى بالمساوى فان العالي ولى منه بالتقوى كما في صورة الرفع لكن يرد عليهم منافاة ذلك لاعتبار هؤلاء الكرية في مادة الحمام والأقوى في بادي النظر هو القول الأول لتحقق الاتحاد عرفا بالتقريب المتقدم في اتحاد كل جزئين متصلين وهكذا المتصل بهما مع أن اتحاد العالي مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القايم واضح

صفحه ۲۱