کتاب الطهاره

مرتضی انصاری d. 1281 AH
148

المسح على الحايل مما تعذر فيه الاتيان ببعض واجبات الوضوء على اثبات سقوط ذلك الواجب باية نفى الجرح ولا يتعرضون لا ثبات التكليف بالوضوء الناقص وليس ذلك الا لأجل التسالم على بقاء التكليف بالطهارة وعدم سقوطه بسقوط بعض واجباتها والا فلا بد لهم أولا ان يثبتوا بقاء التكليف بالطهارة المائية وعدم انتقاله إلى التيمم هذا ولكن الانصاف ان الموارد التي عمل فيها على طبق هذه القاعدة في النصوص والفتاوى بالنسبة إلى الموارد التي ترك فيها العمل بهذه القاعدة في باب الطهارة في غاية القلة بل لو بنى على اعمال القاعدة المذكور بالنسبة إلى القيود المتعذرة انحصر مورد التيمم بفاقد الماء رأسا وخرج المرض من عداد الأسباب المسوغة للتيمم مع نص الكتاب والسنة القطعية على كونه من أسبابه إذ ما من مريض الا ويمكن ان يمس بنفسه أو بغيره بعض جسده أو بعض الثوب الملاصق ببدنه الذي هو بمنزلة الجبيرة وهذا واضح لمن تتبع النصوص والفتاوى فالانصاف ان المسألة في غاية الاشكال الا ان ترك العمل بتلك القاعدة في باب الطهارة في غير الموارد التي عمل فيها المعظم لعله لا يخلو عن قوة فيحكم فيها بالتيمم لكن الأحوط في غير موارد الاجماع أو النص على الطهارة المائية الجمع بينها وبين الطهارة الترابية والله العالم ثم انك تعرف مما ذكرنا من حكم الجروح والقروح الكائنة في محل الغسل حكم الكائن منها في محل المسح فيمسح على الجبيرة مراعيا لكيفية المسح على البشرة وفى وجوب تكرار الماء حتى يمس البشرة وجه استظهره في جامع المقاصد تمسكا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب امساس للبشرة وان لم يكن مسحا كما يجب مسح محل الغسل المتعذر غسله وان لم يكن غسلا ويؤيده حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفين لو أحوجت التقية إلى أحدهما فان المسئلتين ظاهرا من واد واحد وكذا كان الأقوى هنا أيضا ما تقدم في وضوء التقية من أنه إذا زال العذر المسوغ للوضوء الناقص أجزء ما فعله من الغايات المشروطة بالطهارة واستأنف الوضوء لما لم يفعله من العبادات حتى ما تطهر لأجله وفاقا للمبسوط وظاهرا المعتبر والايضاح وشرح المفاتيح لأصالة بقاء الحدث وعدم إباحة الوضوء الناقص الا للغاية المأتي بها حال تعذر الوضوء التام فيبقى عموم الامر به عند إرادة القيام إلى الصلاة وقوله (ع) لا صلاة الا بطهور على حاله خلافا للمحكى عن المختلف وكتب الشهيد وجامع المقاصد والمدارك فلم يوجبوا الاستيناف وفرعه في جامع المقاصد على مقدمات الأولى امتثال المأمور به يقتضى الأجزاء الثانية يجوز ان ينوى صاحب هذه الطهارة رفع الحدث فيحصل له لقوله (ع) لكل امرئ ما نوى الثالثة لا ينقص الوضوء الرافع للحدث الا الحدث وزوال السبب ليس من الاحداث اجماعا فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث اخر ثم فرع على هذه المقدمات الحكم بعدم لزوم الإعادة في وضوئي التقية والجبيرة أقول ويرد على الأول ان الامر بالوضوء ليس لأجل احراز إباحة الصلاة عند الدخول فيها وليس المطلوب مجرد ايجاده في الخارج فإذا وقع الكلام في أن المباح بهذا الوضوء هي الصلاة المأتي بها حال العذر أو مطلق الصلاة فلا ينفع اقتضاء الامر للاجزاء لان المأمور به حقيقة هو فعل الصلاة متطهرا أو الكون على الطهارة عند الدخول في الصلاة كما هو مقتضى لا صلاة الا طهور والآتيان به فيما نحن فيه أول الكلام نعم انما يحسن هذا الكلام في مثل غسل الجمعة من المطلوبات النفسية إذا اتى به ناقصا للعذر وعلى الثانية منع جواز نية رفع الحدث بل هو كالتيمم فيسقط المقدمة الثالثة ودعوى ان المستفاد من قوله لا صلاة الا بطهور وقوله لا يمسه الا المطهرون خصوصا مع تفسيره في الرواية بالمطهرين من الاحداث وقوله (ع) في الصحيح لا ينقص الوضوء الا حدث وقوله إذا توضأت فإياك ان تحدث وضوء حتى تستيقن انك أحدثت ان الأصل في كل وضوء مبيح ان يكون رافعا للحدث مدفوعة بمنع كون الطهارة في الآية والرواية بمعنى رفع الحدث بمعنى الحالة المانعة شانا من الدخول فيما يشترط بالطهارة بل هي أعم من المبيح أو الرافع للحدث بمعنى الحالة المانعة بالفعل ومرجعه أيضا إلى المبيح فلا يجوز ان ينوى به الا إباحة الصلاة المأتي بها حال العذر لأنها المتيقنة من اثر هذا الوضوء واما قوله لا ينقض الوضوء الا حدث ففيه مضافا إلى انصراف اطلاقه إلى الوضوء التام ان المراد من الوضوء بقرينة نسبة النقض إليه هو الوضوء المؤثر في رفع الحدث لأنه المستعد للبقاء ابدا إذا لم يرفعه رافع والكلام في كون الوضوء الناقص كذلك واطلاق النقض على بطلان التيمم بوجود الماء في بعض العبارات والروايات توسع لا يصار إليه عند الاطلاق واما جعل اسناد النقض إلى الوضوء المطلق قرينة على كون مطلق الوضوء قابلا للنقض مستعد البقاء اثره ابدا ما لم يرفعه رافع فهو فاسد لأن الظاهر في نظائره العرفية كون خصوص الفعل مقيد الاطلاق متعلقه فتأمل ولو زال العذر في أثناء الصلاة أعاد الوضوء واستأنف الصلاة أيضا على تردد فيه ينشأ من دخوله فيها دخولا مشروعا فيمضى لاستصحاب الصحة وقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم ومن أن شرط الأجزاء الباقية الطهارة ولم تحرز لما تقدم من أن المتيقن تأثير الوضوء في الصلاة المأتي بها حال العذر ولا مجال لاستصحاب الإباحة لان إباحة الصلاة المأتي بها حال العذر المتيقن بها سابقا متيقن الارتفاع وإباحة ما عداها المشكوكة غير متيقن في السابق والأصل عدمه واما استصحاب الصحة فغير جار في مثل المقام مما كان الشك فيه في تحقق جميع ما عدا الأجزاء السابقة من الشرائط والاجزاء وانما يجرى في مورد الشك في انقطاع الصلاة وارتفاع الهيئة الملحوظة بين اجزائها كالتكلم وتمام الكلام في محله واما الآية فلا تدل الا

صفحه ۱۴۸