336

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

ویرایشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله، والإشهاد به عليه.
يبرأُ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأُ بغيره.
أو يكون مأمورًا بالأشهاد عليه على الدلالة، وقد يبرأ بغير شهادة إذا
صدَّقه اليتيم.
قال الشَّافِعِي ﵀: والآية محتملة المعنيين معًا.
وقال (أيضا): وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود، وتسمية
الشهود في غيرهما.
الأم (أيضًا): كراء الأرض البيضاء:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه تعالى في اليتامى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، وهكذا أصل فَرضِ اللَّه جل وعز في جميع ما
فَرَض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع.
الأم (أيضًا): الوديعة:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قال اللَّه ﷿: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقال عز اسمه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.
وذلك أن وليُّ اليتيم إنما هو وصى أبيه، أو وصى وصاه الحاكم، ليس أن
اليتيم استودعه، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسه، وقال: لم أرضَ أمانة

2 / 528