194

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

پژوهشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال ﷿: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) الآية. فلا يؤمر بالإمساك إلا من يجوز له الإمساك في العدة، فيمن ليس لهن أن يفعلن في أنفسهن ما شئن في العدة حتى تنقضي العدة، وهو كلام عربي هذا من أبينه وأقلِّه خفاء. آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما في الزكاة والسيرة والبيومع، والعتق والنكاح، والطلاق: أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس يقول: قال لي الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) الآية. معنى هذه الآية - إذا أشرفن على الأجل، وليس الخروج منه، فإنه لا يملك رجعتها وقد خرجت من العدة. وقوله: (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) يقول: إن أمسكَ بمعروف فَلْيُرْجعْها، وإلا فَلْيَدَعْها. قال الله ﷿: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) إلى قوله: (أزوَاجَهُنَّ) الأم: ما جاء في أمر النكاح: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد حفظ بعض أهل العلم بأن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، وذلك أنه زوّج أخته رجلًا، فطلقها، وانقضت عدتها،

1 / 376