192

تفسیر امام شافعی

تفسير الإمام الشافعي

پژوهشگر

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

ناشر

دار التدمرية

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

٢ - واحتمل: حتى يصيبها زوج غيره؛ لأن اسم النكاح يقع بالإصابة. ويقع بالعقد. فلما قال رسول الله ﷺ لامرأة طلقها زوجها ثلاثًا ونكحها بعده رجل: " لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" يعني: يصيبك زوج غيره، والإصابة: النكاح. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله ﷺ بما ذكرت. قيل: أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أن امرأة رفاعة ... " الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: فبيّن رسول الله ﷺ أن إحلال اللَّه إياها للزوج المطلقة ثلاثًا، بعد زوج بالنكاح: إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج - الثاني - (المحلل) . أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة: أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا أبو الربيع: أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ في المرأة يطلقها الحر ثلاثًا - قال: فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره، لقوله ﷿ في المطلقة ثلاثًا: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية. قال: فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره. ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني - بكتاب اللَّه ﷿ ما دلت عليه سنة رسوله ﷺ. وقال الشَّافِعِي ﵀: في قول اللَّه ﷿: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) الآية، - واللَّه أعلم بما أراد - فأما الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة لأنَّها من حدود اللَّه.

1 / 374