تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
تفسير القرآن من الجامع لابن وهب
پژوهشگر
ميكلوش موراني
ناشر
دار الغرب الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
٢٠٠٣ م
ژانرها
تفسیر
٢٨٨ - قال: وأخبرني سعيد عن بشير بن أبي عمرو الخولاني قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿والخيل المسومة﴾، قال: تسويمها للحسن.
٢٨٩ - قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم: ﴿لواحةٌ للبشر﴾، أن تلوح أجسادهم عليها.
٢٩٠ - قال سعيد بن أبي هلال: وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿لا ⦗١٢٦⦘ يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بفاحشةٍ مبينةٍ وعاشروهن بالمعروف﴾، فكان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد؛ وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاه؛ فنهى الله المؤمنين عن ذلك؛ وقال زيد: وأما قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ﴾، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء، أما نحو قال الله: ﴿لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾، فلم ينته الناس، قال: ثم نزل: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لهن سبيلا﴾، كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة عطلت فلم يتزوجها أحدٌ، فهي التي قال الله: ﴿ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ﴾. قال زيد: ثم نزلت: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾، فهذان البكران اللذان إن لم يتزوجها وآذاهما أن يعرفا بذنبهما، فيقال: يا زان حتى ترى منهما توبةٌ، حتى نزل السبيل، قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ﴾، فهذا للبكرين. قال زيد: وكان للثيب الرجم؛ وقال الله: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود ⦗١٢٧⦘ الله﴾، إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية.
٢٨٩ - قال: وأخبرني الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم: ﴿لواحةٌ للبشر﴾، أن تلوح أجسادهم عليها.
٢٩٠ - قال سعيد بن أبي هلال: وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿لا ⦗١٢٦⦘ يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بفاحشةٍ مبينةٍ وعاشروهن بالمعروف﴾، فكان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد؛ وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاه؛ فنهى الله المؤمنين عن ذلك؛ وقال زيد: وأما قوله: ﴿إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ﴾، فإنه كان في الزنا ثلاثة أنحاء، أما نحو قال الله: ﴿لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾، فلم ينته الناس، قال: ثم نزل: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لهن سبيلا﴾، كانت المرأة الثيب إذا زنت فشهد عليها أربعة عطلت فلم يتزوجها أحدٌ، فهي التي قال الله: ﴿ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ﴾. قال زيد: ثم نزلت: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾، فهذان البكران اللذان إن لم يتزوجها وآذاهما أن يعرفا بذنبهما، فيقال: يا زان حتى ترى منهما توبةٌ، حتى نزل السبيل، قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ﴾، فهذا للبكرين. قال زيد: وكان للثيب الرجم؛ وقال الله: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود ⦗١٢٧⦘ الله﴾، إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية.
1 / 125