{ أولئك } إشارة إلى:
{ الذين } جمعوا هذه الأوصاف الذين { صدقوا } في أقوالهم وأحوالهم كان قوم من العرب أقوياء أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا سيدا ولا بالمرأة إلا رجلا.
[2.178-179]
وكان في بني إسرائيل القصاص دون الدية فأنزل الله تعالى:
{ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } وأصل الكتابة الخط وكني به عن الإلزام. وفي القتلى يظهر أنها للسبب كهي: في دخلت امرأة النار في هرة، أي: بسبب القتلى وبسبب هرة. والقتلى: جمع قتيل.
{ الحر بالحر والعبد بالعبد } الآية { والأنثى بالأنثى } الآية ظاهر هذا التفضيل اعتبار المماثلة بالحرية والعبودية والأنوثة. وظاهر عموم الحر بالحر أن الوالد يقتل إذا قتل ابنه وهو قول عثمان البتي. وقال مالك: إذا أضجعه وذبحه قتل به. وقد أجمعوا على قتل الحر بالمرأة والمرأة بالرجل. والظاهر من الآية مشروعية القصاص في القتلى بأي شيء حصل به القتل.
{ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع } الواجب من ظاهر الآية اما القصاص واما الدية ومن عفى له هو القاتل، والضمير في له ومن أخيه: عائد عليه وعفا لا يتعدى ضمن معنى ما يتعدى، أي فمن ترك له شيء من أخيه أي من دية دم أخيه، أو كني بأخيه عن ولي الأم أو أبقى عفى على أصل وضعه، وشيء عبارة عن المصدر أي شيء من العفو والعفو لا يتأتى إلا من الولي والمعنى فإذا عفا الولي عن شيء يتعلق بالقاتل فيلتبع القاتل ذلك.
{ بالمعروف } ولا يعنفه ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة.
{ وأدآء } من القاتل.
{ إليه } أي إلى الولي.
صفحه نامشخص