تفسیر موطأ
تفسير الموطأ للقنازعي
پژوهشگر
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
ناشر
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
محل انتشار
قطر
ژانرها
وقَوْلُهُ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ) يعنِي: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا لا يَنْبَغِي مِنَ الكَلاَمِ، أَو يَنْشُدَ فيهِ الشِّعْرَ القَبِيحَ فَلْيَخْرُج مِنَ المَسْجِدِ إلى هذِه البُطَيْحَاءَ أَو غَيْرِها، وهذا أَصْل فِيمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ في المَسْجِدِ بمَا لا يَنْبَغِي، أَو بَاعَ فيهِ، أو اشْتَرَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، ولا بَأْسَ أَنْ يُنْشِدَ في المَسَاجِدِ الشِّعْرَ يَكُون حِكْمَةً، كَمَا كَانَ يَنْشُدُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ، ويَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قُلْ وَمَعَكَ رُوُحُ القُدُسِ" (١)، يعنِي: جِبْرِيلَ، وكَانَ شِعْرُهُ ذَلِكَ في مَدْحِ الإسْلاَمِ وأَهْلِهِ، وذَمِّ المُشْرِكِينَ وآلهَتِهِم.
* قالَ أبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ الأَعْرَاِبِيِّ الذي سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عنِ الفَرَائِضِ، وذَكَرَهَا لَهُ [٦٠٤] ولَمْ يَذْكُرْ فِيها فرْضَ الحَجِّ، إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ الحَجِّ.
ثُمَّ قَالَ ﷺ بعدَ أَنْ نَزَلَ فَرْضُ الحَجِّ: "بُنِيَ الإسْلاَمُ على خَمْسٍ، شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ، وحَجِّ البَيْتِ" (٢)، ثُمَّ سُنَّتِ السُّنَنُ فَأُتِمَّتِ الفَرَائِضُ، فَيَنْبَغِي للمُسْلِمينَ أنْ يَأْتُوا بالسُّنَنِ الَّتي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ.
وقَوْلُهُ في الحَدِيثِ: "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ" يعنِي: إنْ صَدَقَ اللهَ ﵎ في قَوْلهِ، وأَرَادَهُ بِعَمَلِه دَخَلَ الجَنَّةَ، والفَلاَحُ البَقَاءُ في الجَنَّةِ.
* قالَ أبو عُمَرَ: قَوْلُ النبيِّ ﷺ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ على قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إذا هُوَ نَائِمٌ ثَلاَثَ عُقَدٍ" [٦٠٥] يعنِي: ثَلاَثَ عُقَدٍ مِنَ السِّحْرِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بالنَّائِمِ يَمْنَعْهُ
= أن يتحدث، أو يرفع صوتا، أو ينشد شعرا قبيحا، وقد دخلت في المسجد فيما زيد فيه بعد عمر، ينظر: أخبار المدينة لإبن شبه ١/ ٢٧، ومعجم البلدان ١/ ٤٥٠، والمغانم المطابة في معالم طابة للفيروزآبادي ٢/ ٦٦٩. (١) رواه أبو داود (٥٠١٥)، والترمذي (٢٨٥٠)، وأحمد ٦/ ٧٢، من حديث عائشة، وهو حديث حسن. (٢) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٥)، من حديث ابن عمر.
1 / 215