302

تفسیر اشارات

الاشارات والتنبيهات

پژوهشگر

سليمان دنيا

ناشر

دار المعارف - مصر

شماره نسخه

الثالثة

أو على المفروض من (ج) يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب (ب) على كل (ا) بالضرورة فإنما يكون كل (ج) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو (ا) بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من (ج) (ا)

أو ليس بعض (ج) (ا) بالضرورة

وهو النتيجة

صفحه ۴۲۱