محرما على طاعم يطعمه
[الأنعام: 145].
وذهب الجمهور: إلى تحريمه واستدلوا بالآية الكريمة
حرمت عليكم الميتة
[المائدة: 3] أي الانتفاع بها بأكل أو غيره، فجعلوا الفعل المقدر هو الانتفاع، واستدلوا كذلك بقوله عليه السلام:
" لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها "
فهذا الحديث يدل على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز البيع ولا الانتفاع بشيء من الميتة إلا ما ورد به النص.
الحكم الخامس: ما هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد ذكر تعالى الدم ههنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله:
أو دما مسفوحا
صفحه نامشخص