Tafsir al-Uthaymeen: An-Nur

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
39

Tafsir al-Uthaymeen: An-Nur

تفسير العثيمين: النور

ناشر

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

إِذَنْ لا بُدَّ من أن يصرح بنفيه وإلا فهو ولده؛ لأنَّ "الْوَلَد لِلْفِرَاشِ"، كما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ". إذا سكتَ عن الْوَلَد فهو ولده، وإن نفاه انتفى، لكن إِذَا نفى الزَّوجُ الْوَلَد، فَمَنْ يَكُون أبوه؟ الجواب: لَيْسَ له أبٌ شرعًا، ويُنْسَبُ إلى أُمِّه، وهل ترثه أمه ميراثَ أُم أو ميراثَ أُم وأب؟ بما أنَّه يُنْسَب إلى أمه، فتكون أمُّه أمًّا وأبًا، وينبني على ذَلِك صُورَة: لو مات هَذَا الْوَلَد عن أمه الَّتِي ولدته وعن إخوتِه من أُمِّه، كَيْفَ يَكُون الميراثُ؟ الجواب: إِذَا قُلْنا: إن الأمَّ أمٌّ وأب، حَجَبَتْهُم الأم، وصَارَ الميراث لها ولَيْسَ لإخوته شَيْءٌ، فيَكُون لها السُّدس على أنَّها أم، والباقي لها تَعْصِيبًا على أنَّها أب، وهَذَا هو الصَّحيح لحديث: "تَحُوزُ المَرْأَة ثَلَاَثةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" (^١). والمَذْهَب يَقُولُونَ: إنها ترثُه ميراثَ أُمٍّ فقط، ويَكُون العاصبُ له عصبةَ أمه، وعلى هَذَا فيَكُون للأم هُنا السُّدسُ، والباقي لإخوته من أمه؛ لأنهم أبناؤها، فهم عصبة الأم، فيَكُون الباقي لهم.

(^١) أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، حديث رقم (٢٩٠٦)، والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الملاعنة، حديث رقم (٦٣٦٠)؛ والترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، حديث رقم (٢١١٥)؛ وابن ماجه، كتاب الفرائض، باب تحوز المَرْأَة ثلاث مواريث، حديث رقم (٢٧٤٢)، وأحمد (٤/ ١٠٦) (١٧٠٢٢)؛ عن واثلة بن الأسقع.

1 / 44