تفسير عبد الرزاق
تفسير عبد الرزاق
پژوهشگر
د. محمود محمد عبده
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
سنة ١٤١٩هـ
محل انتشار
بيروت.
٥٤٦ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، الْأَمَةُ وَأُمُّهَا، وَبِنْتُهَا، وَالْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةُ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةُ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةُ إِذَا زَنَتْ، وَالْأَمَةُ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةُ لَهَا زَوْجٌ» قَالَ النَّخَعِيُّ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَكْرَهُ أَمةً مُشْرِكَةً، وَعَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَخَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
٥٤٧ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ: «هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَبَيْعُهَا طَلَاقُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ
٥٤٨ - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: «أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ، وَحَرَّمَ عَلَيْكَ نِكَاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» ⦗٤٤٦⦘ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: فَزَوْجُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، يَقُولُ: «حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا، لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ امْرَأَةً إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»
1 / 445