تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۴٬۳۵۹ وارد کنید
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ابن حسن حُر عاملی (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
قم
الماء (1)، والنجاسات (2)،، والتيمم (3)، والوضوء (4)، والغسل (5)، وغير ذلك (6).
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه، وكله موافق للعامة (7).
2 - باب حكم النبيذ واللبن NoteV01P202N520 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1).
أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ (2)،
صفحه ۲۰۲