790

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
عاد إليه ومن رأى في إنائه قذاة فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب من فم السقاء. ومن أُوتي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب الأيمن فالأيمن. وينبغي لمن نام أو يوكي سقاءه، ويُكفئ إناءه ويطفئ سراجه.
فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها
ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًا ومع خادمها إذا كان مأمونًا.
فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم
ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه، وابنه، وأم امرأته، وربيبته، وهي في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمه، وخالته، وابنته وأخته، ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن.

2 / 412