688

تفریع در فقه امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها
ومن استودع ودية فأنفق بعضها، ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها. وإذا رد ما أنفقه إلىمكانه، ثم تلف سقط ضمانه عنه. ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه حتى يُشهد على ردها من حيث أخذها. وقيل أيضًا: لا يسقط عنه ضمانها حتى يردها إلى ربها. ولا بأس أن يرفعالمستودع وديعته عند زوجته، وخادمه ومن يرفع هو ماله عنده.
ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه. ولو سقط من يده شيئ عليه فاكسر ضمنه.

2 / 292